كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

٤٢١ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ؛ إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: إذا أقام المسافر ببلدٍ، فهل يقصر، أم يُتِم؟
• هذه المسألة تُعتبر أصعب مسائل هذا الباب، وقد اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا، ونذكر هاهنا أشهر الأقوال في المسألة:
القول الأول: إذا عزم على إقامة خمسة عشر يومًا؛ أتم الصلاة، ثبت هذا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، بمجموع بعض الطرق كما في «الأوسط» (٤/ ٣٥٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٥)، وقال بهذا القول أصحاب الرأي، والثوري، وهو قول المزني من الشافعية.
القول الثاني: إذا عزم على إقامة اثني عشر يومًا فأكثر؛ أتم الصلاة، ثبت هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «الأوسط» (٤/ ٣٥٥)، بإسناد حسنٍ، وكان هذا آخر أمره، كما بينه نافع، كما في الأوسط، وهو قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، والأوزاعي.
---------------
(¬١) الراحج إرساله. رواه أبوداود (١٢٣٥) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبدالله به. ثم قال: غير معمر يرسله لا يسنده.
وإسناده ظاهره الصحة، ولكن الحديث معل بالإرسال، فقد رجح الدارقطني في «العلل» الإرسال كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٩٤)، وذلك أن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووا الحديث عن يحيى، عن ابن ثوبان مرسلًا.

الصفحة 139