كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
٤٢٣ - وَعَنْ مُعَاذٍ -رضي الله عنه- قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ جَمِيعًا، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: الجمع بين الصلاتين في السفر.
أجمع أهل العلم على أنَّ الجمع يكون في صلاة الظهر مع صلاة العصر، وفي صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ولا يجمع بين غيرها، نقل الإجماع النووي وغيره.
• واختلفوا في جواز الجمع المذكور في السفر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز الجمع بين الظهر، والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهذا قول جمهور العلماء، منهم: أحمد، والشافعي، ومالك، وجماعة من الصحابة والتابعين، واستدلوا بحديث أنس -رضي الله عنه-، الذي في الباب، وكذلك حديث معاذ، وفي «الصحيحين» (¬٢) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أعجله السير في السفر أخَّرَ صلاة المغرب حتى يجمع
---------------
(¬١) أخرجه مسلم برقم (٧٠٦).
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٩١)، ومسلم (٧٠٣).