كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٥٦):
وكذلك جمع المطر، السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب، حتى اختلف مذهب أحمد: هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية؟
على وجهين، وقيل: إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع. وفيه وجه ثالث: أن الأفضل التأخير، وهو غلطٌ، مخالف للسنة والإجماع القديم. اهـ

مسألة [٦]: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟
• في المسألة قولان:
القول الأول: الجواز، وهوقول عطاء، ومالك، وأحمد، وبعض الشافعية.
القول الثاني: لا يجوز له الجمع، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب؛ لأنَّ المريض عذره أشد من عذر المسافر، وعذر المطر؛ ولذلك قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»:
وهذا الوجه قويٌّ جدًّا، ويُسْتَدل له بحديث ابن عباس قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف، ولا مطر. رواه مسلم (¬١)، ووجه الدلالة منه أنَّ هذا الجمع إما أن يكون بالمرض، وإما بغيره مما في معناه، أو دونه، ولأنَّ حاجة المريض، والخائف آكد من الممطور. اهـ. (¬٢)
---------------
(¬١) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬٢) وانظر: «المغني» (٣/ ١٣٥)، «المجموع» (٤/ ٣٨٣)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٥٣).

الصفحة 161