كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
صلى خلف مقيم، ويجوز له أن ينوي القصر؛ لأنه لم يدرك أكثر من ركعتين، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٣]: إذا ذكر المصلي أثناء صلاة الجمعة أنه لم يصلِّ الفجر؟
• قال بعض أهل العلم: يتم الجمعة، ثم يصلي الصلاة الفائتة، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح في المسألة؛ لأن المصلى مشغول بصلاة قد ضاق وقتها، وبخروجه عنه يذهب عليه وقتها.
وهذا القول مقتضى قول الجمهور.
• وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ينصرف، ويصلي الغداة، ثم إن أدرك الجمعة، وإلا صلى ظهرًا.
• وقال محمد بن الحسن، وزفر: إن خاف فوات الجمعة؛ صلى الجمعة. (¬٢)
---------------
(¬١) «الأوسط» (٤/ ١٠٧).
(¬٢) وانظر «الأوسط» (٤/ ١٢٨).