كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

طاوس وحده يعني أنه كره ذلك ولا يصح؛ لأنَّ الإشارة في الصلاة جائزة، ففي حال الخطبة أولى. اهـ
وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٢٢٥) أنه كان يشير في الخطبة، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة (٢/ ١١٧)، وأخرج أيضًا ذلك عن مجزأة بن زاهر الأسلمي -رضي الله عنه- بإسناد صحيح أنه رأى رجلا يتكلم يوم الجمعة، فأشار إليه أن اسكت. (¬١)

مسألة [٦]: إذا تكلم الخطيب بالبدعة والفسوق؟
• قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٥٠٣): فأما إنْ تَكَلَّم بكلام محرم، كبدعةٍ، أو كَسَبِّ السَّلف، كما كان يفعله بنو أمية، سوى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فقالت طائفةٌ: يلحق بالخطب وينصت لهُ، رُوي عن عمرو بن مُرَّة، وقتادة.
• قال: والأكثرون على خلاف ذلك، منهم: الشعبي، وسعيد بن جبيرٍ، وأبو بردة، وعطاءٌ، والنخعي، والزهري، وعروة، والليث بن سعدٍ، وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى يقول: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام:٦٨] الآية، وما كانَ مُحرَّمًا حرم استماعه والإنصات إليه، ووجب التشاغل عنه، كسماع الغناء، والآت اللهو، ونحو ذلك، ولعل قول عمرو بن مرة، وقتادة في كلامٍ مباحٍ، لا في محرمٍ. اهـ
---------------
(¬١) وانظر: «المغني» (٣/ ١٩٨)، «الأوسط» (٤/ ٧٥) ط/الفلاح.

الصفحة 210