كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
ذلك لا أصل لها. اهـ
قلتُ: ومن ذلك ما يزيده بعضهم من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموضع، ويكررون ذلك، ولم يفعل ذلك السلف، ولم يستحبه العلماء في هذا الموضع. (¬١)
تنبيه: التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع، بل ذلك من البدع، ولكن يجهر كل واحد بالتكبير بدون التزام صوت واحد؛ لأنَّ ذلك لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-، وفي الحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد». (¬٢)
مسألة [١٠]: المسبوق في الصلاة متى يكبر؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكَبِّرُ بعد أن يقضي ما سبقه.
• وذهب الحسن، ورُوي عن عطاء أنه يُكبِّر ويقضي، وعن مجاهد، ومكحول: يكبر، ثم يقضي، ثم يكبر، وهذان القولان بعيدان، والله أعلم. (¬٣)
---------------
(¬١) وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٣ - ٣٠٥)، «ابن أبي شيبة» (٢/ ١٦٧ - ١٦٨)، «المجموع» (٥/ ٤٠)، «المغني» (٣/ ٢٩٠).
(¬٢) انظر: «فتاوى اللجنة» (٨/ ٣١٠ - ).
(¬٣) وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩).