كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
٤٧٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (¬١)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من الحديث أنَّ صلاة العيد ليس لها سنة راتبة قبلها، وليس لها سنة راتبة بعدها أيضًا كما تقدم بيان ذلك في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- برقم (٤٧٥)، وأما حديث أبي سعيد المذكور فهو ضعيف، ولو صح؛ فقد حمله طائفة من العلماء على النفل المطلق من الضحى، وهو أقرب، والله أعلم.
---------------
(¬١) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (١٢٩٣)، وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه، والراجح ضعفه والجملة الأولى من الحديث صحيحة بشواهدها منها حديث ابن عباس المتقدم.