كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
والحرير، والخمر، والمعازف»، والدف من المعازف، والله أعلم.
مسألة [٢]: حكم الدف في حق النساء.
• إذا كان خاليًا من الجلاجل المصوتة ونحوها؛ فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه يرخص فيه مطلقًا للنساء، رُوي عن أحمد ما يشهد له، واختاره طائفة من أصحابه.
الثاني: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز، والأوزاعي، وهو قول كثير من الحنابلة، أو أكثرهم.
الثالث: أنه لا يرخص فيه بحال، وهو قول النخعي، وأبي عبيد، وطائفة من أصحاب ابن مسعود -رضي الله عنه-.
قلتُ: القول الثاني هو الصواب؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها؛ لأنَّ الأحاديث التي فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرَّة، وما أشبهها، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٣]: الدف إذا كان مجلجلا.
قال ابن رجب -رحمه الله- «الفتح» (٩٥٢): وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على
---------------
(¬١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٩٥٢).