كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
مسألة [٤]: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنه لا يُشترط، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء.
الثاني: أنه يُشترط، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة.
والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٥]: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام.
• وذهب الثوري، وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا.
• وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (¬٢)
مسألة [٦]: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يصليها، وهو قول جمهور الحنابلة، ورواية عن أحمد، وهو
---------------
(¬١) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (٢٥) من كتاب العيدين].
(¬٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (٢٥) من كتاب العيدين].