كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

مالك، وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة؛ إلا بقراءتها فيه، وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. انتهى المراد.
قلتُ: ويُفهم من كلام النووي أنَّ القيام الثاني، والركوع الثاني من كل ركعة تُعتبر أركانًا عندهم، وعند المالكية.
• وقد ذهب الحنابلة إلى أنَّ القيام الثاني والركوع الثاني من كل ركعة يُعتبر سنة، والقيام الأول، والركوع الأول هما الركن.
والأقرب -والله أعلم- هو المذهب الأول؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالصلاة، وبيَّنَ كيفيتها بفعله، وهو القائل: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلي». (¬١)
---------------
(¬١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٢١).

الصفحة 338