كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
أَنْ يُمْنَعُوا الْخُرُوجَ يَوْمَ يَخْرُجُ المُسْلِمُونَ؛ لِئَلَّا يَظُنُّوا أَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ السُّقْيَا بِدُعَائِهِمْ. قُلْنَا: وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَتَّفِقَ نُزُولُ الْغَيْثِ يَوْمَ يَخْرُجُونَ وَحْدَهُمْ، فَيَكُونُ أَعْظَمَ لِفِتْنَتِهِمْ، وَرُبَّمَا افْتَتَنَ غَيْرُهُمْ بِهِمْ. اهـ. (¬١)
مسألة [٢]: خروج النساء في صلاة الاستسقاء.
قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (١٧/ ١٧٥): وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء، ورخصوا في خروج العجائز. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإخراج النساء كما صنع في العيد؛ فالأقرب إلى السنة عدم خروجهن، والله أعلم.
---------------
(¬١) وانظر «الحاوي الكبير» (٢/ ٥١٦)، «الأوسط» (٤/ ٣١٧).
الصفحة 362
616