كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

بَابُ اللّبَاسِ
٥٠٧ - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ (¬١) وَالحَرِيرَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ». (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم لباس الحرير.
دلَّ حديث الباب على تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك الأحاديث المذكورة بعده في الباب تدلُّ على ذلك، وقد نقل الإجماع على تحريمه غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة، وابن تيمية، وغيرهم، وقد وُجِدَخلافٌ شاذٌّ لا يُعبَأُ به كما في «الفتح» و «النيل». (¬٣)

مسألة [٢]: حكم الصلاة في لباس الحرير.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تجزئ، وعن أحمد روايتان، ومذهب أهل الظاهر أنَّ الصلاة فيه غير مُجزِئة، وتلزم الإعادة، وهو اختيار كثير من الحنابلة،
---------------
(¬١) الحِرَ: هو الفرج، أي: يستحلون الفرج الحرام، عنى به الزنا.
(¬٢) حسن. أخرجه أبوداود (٤٠٣٩)، بإسناد حسن، وأصله في «البخاري» برقم (٥٥٩٠) معلقًا مجزومًا به. وهو موصول من طرق كثيرة. انظر «تغليق التعليق» (٥/ ١٧).
(¬٣) انظر: «المغني» (٢/ ٣٠٤)، «المجموع» (٤/ ٤٣٥)، «التمهيد» (١٥/ ١٤٦)، «النيل» (١/ ٥٩٤)، «غاية المرام» (٣/ ٤٠٦).

الصفحة 363