كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
وهو قول إسحاق، إذا كان عالمًا بالنهي، وقال ابن القاسم صاحب مالك: يعيد ما دام في الوقت.
وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ تحريم الحرير ليس عائدًا إلى الصلاة بنفسها، بل هو محرم في الصلاة، وفي غير الصلاة، والله أعلم. (¬١)
تنبيه: حكم لباس الثوب المغصوب والمُشْتَرى بالمال الحرام كحكم الحرير في التحريم، وفي كونه تُجْزِئُهُ الصلاة عند الجمهور مع الإثم، ولكن تحريم هذا عامٌّ في حقِّ الرجال والنساء. (¬٢)
---------------
(¬١) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٣٧٥).
(¬٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٣٧٥).
الصفحة 364
616