كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
٥٠٨ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم الجلوس على الحرير.
• ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه؛ لحديث حذيفة الذي في الباب، ولأنَّ الافتراش من اللبس، ففي «الصحيحين» (¬٢) عن أنس -رضي الله عنه-، أنه قال: فقمنا إلى حصير لنا قَدِ اسْوَدَّ من طول ما لُبِسَ.
وهذا التحريم في حق الرجال، وأما النساء؛ فيباح لهن الجلوس عليه كما يُباح لهن لبسه؛ فإنَّ من لبسته فستقعد على الحرير لِزامًا.
• وجاء عن بعض الشافعية تعميم تحريمه في حق النساء أيضًا.
• وذهب ابن الماجشون، وبعض الشافعية، ونقله النووي عن أبي حنيفة إلى إباحة افتراشه للرجال والنساء، وهذا القول مردود بحديث حذيفة المذكور، وبعموم حديث أبي موسى الذي سيأتي في الباب إن شاء الله. (¬٣)
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (٥٨٣٧).
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٣٨١)، ومسلم برقم (٦٥٨).
(¬٣) انظر: «المجموع» (٤/ ٤٣٥)، «نيل الأوطار» (١/ ٥٩٩)، «الفتح» (١٠/ ٥٨٣٧).
الصفحة 365
616