كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

٥٠٩ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حُكمُ عَلَمِ الحرير في الثَّوب.
• قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح حديث عمر الذي في الباب: وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة إِبَاحَة الْعَلَم مِنْ الْحَرِير فِي الثَّوْب إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَع أَصَابِع، وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجمْهُور، وَعَنْ مَالِك رِوَايَة بِمَنْعِهِ، وَعَنْ بَعْض أَصْحَابه رِوَايَة بِإِبَاحَةِ الْعَلَم بِلَا تَقْدِير بِأَرْبَعِ أَصَابِع، بَلْ قَالَ: يَجُوز؛ وَإِنْ عَظُمَ. وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّرِيح، وَاللهُ أَعْلَم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، والعَلَمُ هو: وَشْمُ الثوب، وَرَقْمُهُ بالحرير، وذلك كالطراز والسجاف. (¬٢)
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٠٦٩) (١٥). وليس عند البخاري (أو ثلاث أو أربع).
وقد انفرد بها مسلم من وجه آخر، وأعله الدارقطني بالوقف ودافع عن الحديث الإمام الوادعي -رحمه الله- والشيخ ربيع عافاه الله في تعليقهما على «التتبع».
(¬٢) انظر: «القاموس»، و «النيل» (١/ ٦٠٦).

الصفحة 366