كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

ابن عبد البر الإجماع على جوازه لهن، وفي الرخصة لهن حديث مرفوع.
الثاني: الرخصة مطلقًا للرجال والنساء، ثبت ذلك عن طلحة بن عبيد الله (¬١)، وجابر (¬٢)، وابن عمر (¬٣)، وأنس (¬٤)، وعن أبي وائل، وعروة، وموسى بن طلحة، والشعبي، وأبي قلابة، وابن سيرين، والنخعي، وغيرهم، وهو قول الشافعي.
الثالث: كراهة المشبع منه، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، وَحُكِيَ عن مالك، وأحمد أيضًا.
• وقد ذهب الشوكاني -رحمه الله- إلى التحريم، وهو قول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصواب؛ لدلالة حديث علي، وابن عمرو اللَّذَيْنِ في الباب على ذلك، بل جاءت رواية في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، قال: «إنَّ هذا من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها»، ولعله قول بعض أهل القول الأول.
---------------
(¬١) صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٧٩) عن عبيد الله بن موسى، عن عمرو بن عثمان، عن موسى ابن طلحة؛ أن طلحة كان يلبس المعصفر. وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.
(¬٢) حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٦) حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب؛ فلا بأس به للمحرم أن يلبسه. إسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن الحديث، وحميد هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي، وهو وأبوه ثقتان
(¬٣) حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٦) حدثنا حميد، عن أبيه، عن أبي الزبير، قال: كنت عند ابن عمر فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم، فقال: في هذين علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: فلا بأس به. إسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن الحديث، وحميد هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي، وهو وأبوه ثقتان.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (١١/ ٧٥) عن معمر، عن عبد العزيز، قال: رأيت على أنس بن مالك ثوبين موردين قد مسهما العصفر. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

الصفحة 375