كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
• ومنع من ذلك الإمام الشافعي -رحمه الله-؛ أخذًا بعموم الحديث المتقدم.
• وكره ذلك أحمد في رواية، والحنفية.
والأقرب أن يحمل الحديث على النهي عن التزعفر بالجسد، كما ذكره ابن عبد البر؛ جمعًا بين الأحاديث، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٣]: حكم لباس الأحمر.
• ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في هذه المسألة أيضًا أقوالًا:
الأول: الرخصة، ذكره عن ابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والحسن، وعلي بن حسين، وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يلبس بُرْدًا أحمر، وفي «صحيح مسلم» (٢٠٦٩)، أن أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى ابن عمر تقول له: بلغني أنك تحرم مياثر الأرجوان، فقال: هذه ميثرتي أرجوان، والأرجوان: الشديد الحمرة.
وقد استُدِلَّ لأهل هذا القول بحديث أبي جحيفة، والبراء -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (¬٢)،أنهما رأيا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حُلَّةٍ حمراء.
الثاني: الكراهة، وهو قول طاوس، ومجاهد، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، وهو مذهب أحمد.
---------------
(¬١) وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر -رحمه الله- (٢/ ١٨٠ - )، (٢١/ ٨٢)، «شرح النووي» (١٤/ ٥٤)، «الفتح» (٥٨٤٦، و ٥٨٤٧)، «المجموع» (٤/ ٣٣٩)، «شرح العمدة» (ص ٣٨١).
(¬٢) حديث أبي جحيفة أخرجه البخاري برقم (٦٣٤)، ومسلم برقم (٥٠٣)، وحديث البراء: أخرجه البخاري برقم (٥٩٠١)، ومسلم برقم (٢٣٣٧).
الصفحة 378
616