كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

٥١٦ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَكْفُوفَةَ الجَيْبِ وَالكُمَّيْنِ وَالفَرْجَيْنِ (¬١) بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد.
وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ» (¬٢) وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا.
وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ»: وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالجُمُعَةِ. (¬٣)
مفردات الحديث:
قولها: (مكفوفة): يعني جُعِلَ لها كُفَّة، بضم الكاف، وهو ما يُكفُّ به جوانبها، ويُعْطَف عليها، ويكون ذلك في الذَّيْل، وفي الفرجين، وفي الكمين.
قولها: (الجيب): هو مدخل الرأس من القميص، ونحوه.
قولها: (لبنة): هو بكسر اللام، وإسكان الباء، وهي رقعة في جيب القميص.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: جواز لبس ما فيه حرير يسير.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز لبس ما فيه حرير، ولكن هو محمول على ما كان موضع أربع أصابع فما دون؛ لحديث عمر المتقدم في الباب، والله أعلم.
---------------
(¬١) الفرجان: هما الشقان اللذان في أسفل الجبة.
(¬٢) أخرجه أبوداود (٤٠٥٤) وفي إسناده المغيرة بن زياد وهو ضعيف، وأصله عند مسلم (٢٠٦٩) بلفظ: (فأخرجت جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة ... فذكرت الحديث.
(¬٣) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٤٨) بإسناد صحيح.

الصفحة 381