مسألة [٣]: حكم إسبال الثياب إلى تحت الكعبين.
أخرج الشيخان (¬١) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، مرفوعًا: «لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خُيلاء»، وأخرجا عن أبي هريرة -رضي الله عنه- نحوه. (¬٢)
وأخرج مسلم (١٠٦) عن أبي ذرٍّ -رضي الله عنه-، مرفوعًا: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنَّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب».
وأخرج البخاري (٥٧٨٧)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار».
• ذهب جمهور العلماء إلى تحريم إسبال الثياب إذا كان خيلاء، بل عَدُّوهُ من الكبائر؛ للأحاديث المذكورة، وغيرها مما هو في معناها، وقالوا: إذا أسبله لغير الخيلاء؛ فهو مكروه، واستدلوا على ذلك بأنَّ أبا بكر قال للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إنَّ إزاري
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (٥٧٨٣)، ومسلم برقم (٢٠٨٥).
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٥٧٨٨)، ومسلم برقم (٢٠٨٧).