كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
في الغالب، وحرَّم الإسبال فقال لجابر بن سليم -رضي الله عنه-: «إياك وإسبال الإزار»، وفي «صحيح مسلم» (٢٠٨٦): أنه قال لعبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما-: «ارفع إزارك»، وذلك عند أنْ رأى فيه استرخاء، ولم يسأله النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عنِ استرخاء ثوبه: أذلك خيلاء أم لا؟ بل فهم الصحابة أنهم مأمورون بالرفع مطلقًا؛ ولذلك شكا أبو بكر للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استرخاء ثوبه، ولو فهم أنَّ ذلك للخيلاء فقط؛ لَما سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وإذا عُلِمَ هذا؛ فإسبال الثوب خُيلاء كبيرة من الكبائر، وإسباله لغير خيلاء؛ محرمٌ ومعصية، ونسأل الله أن يشرح صدورنا للحق، والحمد لله. (¬١)
مسألة [٤]: إسبال الثياب في حق النساء.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٠٨٥): وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعًا، والله أعلم. اهـ
قلتُ: يشير النووي -رحمه الله- إلى ما أخرجه أبو داود (٤١١٨)، والنسائي (٨/ ٢٠٩)، وأحمد (٢٦٥١١) بإسناد صحيح عن أم سلمة -رضي الله عنها-: أنها قالت: يا رسول الله، فكيف بالنساء؟ فقال: «يرخين شبرًا»، قالت: قلت: إذًا ينكشف عنهن؟ قال: «فذراع لا يزدن عليه».
تنبيه: الحكم في الإسبال يشمل إسبال القميص، والإزار، والسراويل؛ لأنَّ كلها يشملها قوله: «ثوبه» في الأحاديث المتقدمة.
---------------
(¬١) وانظر: «الفتح» (٥٧٨٧ - ٥٧٩١)، «النيل» (١/ ٦٤٠)، «شرح مسلم» (٢٠٨٥).
الصفحة 387
616