كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
وأخرج أحمد (٢/ ١١٠، و ١٣٧)، وأبو داود (٤٠٩٥) بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: «ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإزار، فهو في القميص».
وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود (٤٠٩٤)، وابن ماجه (٣٥٧٦)، والنسائي (٨/ ٢٠٨) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن سالم، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقد قال ابن أبي شيبة كما في سنن ابن ماجه: ما أغربه.
قلتُ: تفرد عبد العزيز بن أبي رواد بقوله: «الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة»، وغيره من الرواة يروون الحديث، عن سالم، وعن ابن عمر بدون ذكر هذا الزيادة، وإنما اقتصروا على آخر الحديث: «من جر ثوبه خيلاء ... ».
فقد روى الحديث عن سالم جماعة بدون الزيادة المذكورة، وهم: عمر بن محمد، وموسى بن عقبة، والزهري.
وروى الحديث عن ابن عمر جماعة، واقتصروا على قوله: «من جر ثوبه خيلاء ... »، وهم: نافع مولاه، وعبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم، وجبلة بن سحيم، ومحارب بن دثار، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ومحمد بن عباد بن جعفر، ومسلم بن يسار، ومحمد بن زيد، ومسلم يناق. (¬١)
فائدة: روى أبو داود (٦٣٨) وغيره، عن أبي هريرة، قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اذهب فتوضأ»، فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم
---------------
(¬١) انظر مصادر رواياتهم في «المسند المصنف المعلل» (١٦/ ٥ - ).
الصفحة 388
616