كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

ثم ذكر بعدُ أنَّ ابن المنذر أيضًا نقل الإجماع على ذلك.
• وأما الصلاة في ثوبين فأكثر العلماء على استحباب ذلك، وجاء عن علي، وجابر، وأُبي بن كعب، وابن عباس، وخالد بن الوليد، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم- (¬١)، أنهم كانوا يصلون في الثوب الواحد، وَحُمِل فعلهم ذلك على بيان الجواز.
وأخرج عبد الرزاق (١/ ٣٥٨)، وابن المنذر (٥/ ٥٣) من طريقه، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: «ألم أكسك ثوبين؟» فقلت: بلى. قال: «أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟» فقلت: لا. فقال: «الله أحق من تزين له -أو من تزينت له-» وإسناده صحيح.
وقد دلَّ على استحباب ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» (¬٢) أنَّ رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوكلكم يجد
---------------
(¬١) أثر علي -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٣) بإسناد صحيح، وأثر جابر -رضي الله عنه- أخرجه مسلم (٣٠٠٨).
وأثر أبي بن كعب -رضي الله عنه-: ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٢) من طريق أبي نضرة، عن أبي ابن كعب به. وهو منقطع؛ أبو نضرة لم يدرك أبي بن كعب؛ لأن أبيًا مات في خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
وأثر ابن عباس -رضي الله عنهما-: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٢) بإسناد صحيح.
وأثر خالد بن الوليد -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٢)، وعبد الرزاق (١/ ٣٥٥) بإسناد صحيح.
وأثر أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٢) بإسناد صحيح.
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٣٥٨)، ومسلم برقم (٥١٥).

الصفحة 393