كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

ثوبين؟!»؛ ولذلك قال عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه-، كما في «صحيح البخاري» (٣٦٥): إذا وسَّع الله فأوسعوا، صلَّى رجلٌ في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبَّان وقباء، في تبَّان وقميص. (¬١)

مسألة [٨]: كفتُ الثوب والشعر.
أخرج الشيخان (¬٢) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أُمِرتُ أن أسجد على سبعة أعظم .. ، وأنْ لا أكفت ثَوبًا، ولا شَعْرًا».
• فأما كفت الثوب؛ فكرهه مالك فيما إذا كان للصلاة، سواءٌ كفته في الصلاة، أو قبلها، ولا يُكره عنده إذا كفته لأمرٍ غير الصلاة، ثم بقي على حالته مكفوتًا في الصلاة.
• وبوَّبَ البخاري في «صحيحه»: [باب لا يكف الثوب في الصلاة]. وظاهره أنَّ الكراهة إنما هي في أثناء الصلاة، قال الحافظ ابن حجر: وهو قول الداودي.
• وذهب الجمهور إلى الكراهة في الحالتين: قبل الصلاة، وأثناء الصلاة، منهم: الأوزاعي، والليث، وأحمد، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم.
وأما كفُّ الشعر؛ فقال ابن رجب -رحمه الله-: وكفُّ الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر الفقهاء، وحرَّمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، واختاره ابن جرير الطبري،
---------------
(¬١) وانظر: «فتح الباري» أيضًا (٢/ ١٧٤) (٣٦٥)، «الأوسط» (٥/ ٥١)، «ابن أبي شيبة» (١/ ٣١٠)، «عبد الرزاق» (١/ ٣٤٩).
(¬٢) تقدم الحديث في الكتاب برقم (٢٨٨).

الصفحة 394