كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

بثلاث، وهو متأخر على حديث أم عطية، ويحمل قوله: «اغسلنها ثلاثًا ... »، على الاستحباب. (¬١)

مسألة [٣]: هل يجرد من ثيابه عند غسله؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنه يجرد من ثيابه إلاما يستر العورة، وهو قول أحمد في رواية، وأخذ بها كثير من أصحابه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وقال به من التابعين: ابن سيرين، والدليل على هذا ما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها-: كما نُجَرِّد موتانا. وقالوا: هذا أمكن لغسل الميت، ورجَّح هذا ابن قدامة.
الثاني: أنه يجلل بثوب، أو قميص ينفذ منه الماء، ثم يدخل يده من تحت الثوب، ويغسله؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يجرد من ثيابه، وهذا قول الشافعي وأصحابه، وأحمد في رواية.
والراجح هو القول الأول؛ لِمَا تقدم، وظاهر الحديث أنَّ ما فُعِلَ بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خاصٌّ به، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٤]: صفة غسل الميت.
يبدأ الغاسل، فيلف على يده خرقة، فينقي ما به من نجاسة، ويحني الميت حنيًا رقيقًا، لا يبلغ به قريبًا من الجلوس؛ لأنَّ في الجلوس أذية له، ثم يمر بيده على بطنه يعصره عصرًا رفيقًا؛ ليخرج ما معه من نجاسة؛ لئلا يخرج بعد ذلك، ثم بعد
---------------
(¬١) وانظر: «الفتح» (١٢٥٣)، «المغني» (٣/ ٣٧٨).
(¬٢) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٦٨).

الصفحة 414