كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

٥٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (¬١) مِنْ كُرْسُفٍ (¬٢)، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم تكفين الميت.
نقل النووي الإجماع في «شرح المهذب» (٥/ ١٢٨)، على أن تكفين الميت فرضُ كفاية.
قلتُ: ويدل على الوجوب حديث ابن عباس المتقدم: «وكفنوه في ثوبيه»، وحديثه الذي سيأتي برقم (٥٣٢): «وكفنوا فيها موتاكم».

مسألة [٢]: ما هو أقل ما يجزئ في الكفن؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أقل ما يجزئ هو ثوب واحد.
• قال بعض الشافعية: ما يغطي عورته.
• وقال الحنابلة وجماعة من الشافعية: ما يغطي جسده، وهذا القول أقرب؛ لحديث خباب بن الأرت في «البخاري» (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) في قصة مصعب بن عمير، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بمصعب بن عمير أن يكفن ببردته، وتجعل
---------------
(¬١) روي بضم المهملتين جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن، ويروى بفتح أوله نسبة إلى قرية باليمن.
(¬٢) الكُرسُف -بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة- هو القطن.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).

الصفحة 424