كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو عند النسائي (٤/ ٦٠) بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (٤٧٤).
وقد ردَّ الجمهور على هذه الأدلة بأن حديث صلاته على حمزة ضعيفٌ، منكرٌ، قال الشافعي -رحمه الله- كما في «الفتح» (١٣٤٣): جَاءَتْ الْأَخْبَار كَأَنَّهَا عِيَان مِنْ وُجُوه مُتَوَاتِرَة أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُد، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَى حَمْزَة سَبْعِينَ تَكْبِيرَة لَا يَصِحّ، وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَارَضَ بِذَلِكَ هَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنْ يَسْتَحِي عَلَى نَفْسه. قَالَ: وَأَمَّا حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر؛ فَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْس الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد ثَمَان سِنِينَ، يَعْنِي وَالْمخَالِف يَقُول: لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْر إِذَا طَالَتْ الْمدَّة. قَالَ وَكَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا لَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ حِين عَلِمَ قُرْب أَجَله مُوَدِّعًا لَهُمْ بِذَلِكَ. اهـ
وقد أوَّل الجمهور حديث عقبة بنفس تأويل الشافعي، بأنَّ المقصود أنه دعا لهم كدعائه للموتى، ويدل على هذا التأويل أنَّ الصلاة على القبر لا تقع بعد هذه المدة عند المخالفين كما تقدم من كلام الشافعي، وكذلك ظاهر الحديث أنَّ الدعاء كان في المسجد، والصلاة تكون عند القبر. وأما حديث شداد؛ فقد أُجيب عنه بأنه مرسل، وليس بصحيح، بل هو حديث صحيحٌ، متصلٌ.
• وقد ذهب الإمام أحمد إلى مشروعية الصلاة على الشهيد، وظاهر كلامه أنَّ الترك أفضل؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في غالب الشهداء، ودليل الجواز حديث شداد بن الهاد.

الصفحة 433