كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

مسألة [٣]: مَنْ قُتِل من البغاة؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصلى عليهم، ويغسلون، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك، وداود وأصحابهم؛ إلا أنَّ مالكًا قال: لا يُصلِّي عليهم الإمام، وأهل الفضل.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنهم لا يغسلون، ولا يُصَلَّى عليهم.
والصواب هو القول الأول؛ لأنهم بُغاة، وليسوا بشهداء. (¬١)

مسألة [٤]: إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام؟
• الأصح عند الشافعية أنه يغسل، ويصلى عليه، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.
• وذهب بعض الشافعية، وأبو حنيفة إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو الأصح عن أحمد.
والقول الثاني هو الراجح، وقد صحَّ هذا القول عن عمار -رضي الله عنه- كما في «سنن البيهقي» (٤/ ١٧)، وصحَّ عن زيد بن صوحان أنه أوصى بذلك في معركة صفين، ولم ينكره علي -رضي الله عنه-. (¬٢)

مسألة [٥]: المطعون والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٤٧٦): فَأَمَّا الشَّهِيدُ بِغَيْرِ قَتْلٍ، كَالمَبْطُونِ، وَالمَطْعُونِ، وَالْغَرِقِ، وَصَاحِبِ الْهَدْمِ، وَالنُّفَسَاءِ؛ فَإِنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ،
---------------
(¬١) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٦٧)، «المغني» (٣/ ٤٧٥).
(¬٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٦٧)، «المغني» (٣/ ٤٧٤).

الصفحة 437