كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

٥٤١ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ (¬١). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (¬٢)

٥٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم نعي الميت.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- (١٢٤٥): إنَّ النعي ليس ممنوعًا كله، وإنما نُهِي عمَّا كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يُعلِن بخبر الميت على أبواب الدور، والأسواق. اهـ
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢١٦): والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها: أن الإعلام بموته لمن لم يعلم؛ ليس بمكروه، بل إنْ قُصِدَ به الإخبار؛ لكثرة المصلين؛ فهو مستحب، وانما يُكره ذِكْرُ المآثر، والمفاخر، والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء، وهذا نعي الجاهلية
---------------
(¬١) قال ابن الأثير في «النهاية»: يقال: نعى الميت ينعاه نعيًا، ونِعيًّا، إذا أذاع موته، وأخبر به، وإذا ندبه.
(¬٢) ضعيف. أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٥)، والترمذي (٩٨٦)، من طريق حبيب بن سليم العبسي، عن بلال ابن يحيى العبسي، عن حذيفة به. وإسناده ضعيف، فحبيب مجهول الحال، وبلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة. وانظر تحقيق «المسند» (٢٣٢٧٠).
(¬٣) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).

الصفحة 454