كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

عشر شهرًا، فلم يُصَلِّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإسناده ظاهره الحسن، فيه: محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث، ولكن قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد»: نقل حنبل عن أحمد أنه قال: حديثٌ منكرٌ جدًّا، وَوَهَّى ابن إسحاق.
قال أبو عبد الله غفر الله له: فالأقرب هو ضعف الحديث، ونكارته، وعلى هذا فالصواب هو قول الجمهور، والله أعلم.
وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه صلى على صبي من صبيان الأنصار. أخرجه مسلم (٢٦٦٢) عن عائشة -رضي الله عنها-. (¬١)

مسألة [٦]: الصلاة على السَّقْط.
• له ثلاث حالات:
الأولى: أن يخرج بحياة مستقرة، فيستهل، أو يتحرك؛ فهذا يُصَلَّى عليه بغير خلاف، نقل ذلك ابن المنذر، وغيره من أهل العلم. وأخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٨) بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة على الأطفال قال: «لأن أصلي على من لا ذنب له أحب إلي».
الثانية: أن يخرج قبل بلوغه أربعة أشهر؛ فلا يُصَلَّى عليه، قال العبدري: بلا خلاف. قال النووي: يعني بالإجماع.
الثالثة: إذا بلغ أربعة أشهر فما فوق، ولم يستهل، فذهب سعيد، وابن سيرين،
---------------
(¬١) انظر: «أحكام الجنائز» (ص ٧٩ - ٨٠)، «المجموع» (٥/ ٢٥٧) «المحلَّى» (٥٩٨) «زاد المعاد» (١/ ١٤٣).

الصفحة 458