كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

كما في «المسند» (٥٧٩)، ومنصور بن أبي مزاحم، عند ابن حبان (٣٠٧٢).
وروى الحديث عن سعد والد إبراهيم جماعة بدون ذكر الفاتحة:
منهم: سفيان الثوري، عند البخاري (١٣٣٥)، وأبي داود (٣١٩٨)، والترمذي (١٠٢٧)، وابن المنذر (٥/ ٤٣٨)، وابن الجارود (٥٣٥)، والدارقطني (٢/ ٧٢)، والحاكم (١/ ٣٨٥)، والبيهقي (٤/ ٣٨)، وغيرهم.
وكذلك شعبة، عند البخاري (١٣٣٥)، والنسائي (١٩٨٨)، وابن الجارود (٥٣٤)، والبيهقي (٤/ ٣٩).
وله طريق أخرى عن ابن عباس بدون ذكر الفاتحة: أخرجه الشافعي في «المسند» (٥٨٧)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٩) عن ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة، ويقول: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تبين من البحث المتقدم أن إبراهيم بن سعد، اختلف عليه في ذكر السورة مع الفاتحة، فعنه -رحمه الله- روايتان: رواية بذكرها، ورواية بعدم ذكرها، وقد روى الحديث أميرا المؤمنين في الحديث: الثوري وشعبة فلم يختلفا في روايتهما عن سعد والد إبراهيم في ذكر الفاتحة فحسب بدون ذكر السورة، وهذه الرواية هي المحفوظة بلا تردد. لا سيما وقد ثبت عن ابن عباس من وجهٍ آخر الاقتصار على الفاتحة كما تقدم، والله أعلم.
وبناء على ما تقدم؛ فلا يقرأ بعد الفاتحة شيء، ويقتصر على قراءة الفاتحة،

الصفحة 477