كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

وهو قول جمهور الفقهاء، وعن الشافعية وجهٌ بقراءة سورة بعد الفاتحة، والأقرب عدم قراءتها؛ لعدم ثبوت دليل يدل عليها. (¬١)

مسألة [٤]: الإسرار في القراءة والدعاء.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٤١٢): وَيُسِرُّ الْقِرَاءَةَ وَالدُّعَاءَ فِي صَلَاةِ الْجنَازَةِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلَافًا، وَلَا يَقْرَأُ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ شَيْئًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَهَرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا جَهَرَ لِيُعَلِّمَهُمْ. اهـ
---------------
(¬١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٣٦٤)، «المجموع» (٥/ ٢٣٢) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٥/ ٢٩١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٤).

الصفحة 478