كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

حديث آخر فيه صفة صلاة الجنازة:
قال النسائي -رحمه الله- في «السنن الصغرى» (١٩٨٩): أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة، أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة». قلت: إسناده صحيح، وهو مرسل صحابي، وقد وصل كما سيأتي بعده.
وقال البيهقي -رحمه الله- (٤/ ٣٩ - ٤٠): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو إسماعيل بن أحمد التاجر، أنبأ محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخبره رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الصلاة يعني على الميت في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليمًا خفيفًا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه.
قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع، فلم ينكر ذلك عليه. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب ابن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة.
قال البيهقي -رحمه الله-: ورواه الحجاج بن أبي منيع، عن جده عبيد الله بن أبي

الصفحة 481