كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

الحسن: أدركت الناس، وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم.
قلتُ: وهذا فيه إشارة من البخاري إلى تقديم الأقرأ لكتاب الله؛ لحديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» (¬١)، وهذا القول أقرب، ولكن ذلك بعد الوصي، والأمير، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٢٤]: هل يغسل أطفال المشركين ويصلى عليهم؟
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (٦/ ٣٩٣) ط/مرتبه: ذكر المروزي وغيره أنَّ أهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا على أنَّ حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم؛ مالم يبلغوا، فإذا بلغوا؛ فحكمهم حكم أنفسهم. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (¬٣)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُئل عن ذراري المشركين يبيتون فيصيبونهم معهم؟ فقال: «هم منهم»، وحديث عائشة -رضي الله عنها-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُئل عن أطفال المسلمين؟ فقال: «هم من آبائهم»، وسُئل عن أطفال المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم»، فقيل: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (¬٤)، قال جماعة من أهل العلم: أي: هم من آبائهم في أحكام الدنيا، فعلى هذا: فلا يغسلون، ولا يصَلَّى عليهم.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (٦/ ٣٩٣): وكذلك أطفال الحرب
---------------
(¬١) تقدم في الكتاب برقم (٣٩٨).
(¬٢) انظر: «الفتح» (١٣٢٢)، «المغني» (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٧).
(¬٣) سيأتي في الكتاب برقم (١٢٧٠).
(¬٤) أخرجه أبو داود برقم (٤٧١٢)، وأحمد (٦/ ٨٤)، وإسناده صحيح، وصححه شيخنا -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (١٥٥١).

الصفحة 496