كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

٥٥٦ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم اتباع النساء للجنازة.
• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٧٨): هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عمر (¬٢)، وأبي أمامة (¬٣)، وعائشة (¬٤)، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وبه قال الثوري، وعن أبي الدرداء، والزهري، وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك، ولم يكرهه مالك إلا للشابة. اهـ
قلتُ: وذهب ابن حزم إلى الجواز أيضًا، وذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية إلى التحريم، وهو ظاهر مذهب الأوزاعي؛ فإنَّ ابن المنذر قال: وكان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج مع الجنائز.
قلتُ: أما من قال بالتحريم؛ فاستدلوا بقول أم عطية: نُهِينا عن اتباع الجنائز.
وأما من قال بالكراهة؛ فاستدلوا بقولها: ولم يُعزم علينا.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨).
(¬٢) أخرجه عبدالرزاق (٣/ ٤٥٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤)، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤)، بإسناد حسن، وفيه: أنه طرد بعض النسوة من الجنازة.
(¬٤) أخرجه عبدالرزاق (٣/ ٤٥٥)، بإسناد صحيح عنها، قالت: لو أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى النساء اليوم؛ نهاهن عن الخروج، أو حرَّم عليهن الخروج.

الصفحة 509