كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

ابن أبي طالب في «صحيح مسلم» (٩٦٢)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قام للجنازة، ثم قعد.
وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهي الأشهر عند أصحابه، وقالوا: هذا هو آخر الأمرين من فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد جاء الحديث المذكور بلفظ الأمر بالقعود عند أحمد (٦٢٣)، وابن حبان (٣٠٥٦)، وغيرهما.
وهي رواية شاذة؛ لأنها من طريق: محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق يخطئ، وقد خالفه: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في «صحيح مسلم»، وهو ثقةٌ ثبتٌ، فروى الحديث بلفظ الخبر، ثم رواه مسلم من وجه آخر أيضًا بلفظ الخبر.
وقد أجاب أهل القول الأول على حديث علي بأنَّ المشهور المحفوظ في الحديث هو لفظ الخبر، والفعل، وذلك لا يفيد النسخ، بل يمكن العمل بالحديثين، ويحمل الأمر على الاستحباب، وهذا هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: إذا تبع الجنازة، فهل يجلس قبل أن توضع؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجلس حتى توضع؛ لحديث أبي سعيد المذكور في الكتاب.
وهو قول أحمد وأصحابه، وإسحاق، والأوزاعي، وصحَّ هذا عن جمع من الصحابة، وهم: ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، والحسن بن علي، وابن الزبير، وغيرهم، وقال به من التابعين: النخعي، والشعبي، فكل هؤلاء كرهوا القعود قبل
---------------
(¬١) انظر: «الأوسط» (٥/ ٣٩٢)، «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، «المغني» (٣/ ٤٠٤)، «الإنصاف» (٢/ ٥١٧ - ٥١٨)، «المحلَّى» (٥٩١).

الصفحة 512