كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

أن توضع الجنازة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك منسوخ أيضًا بحديث علي المتقدم، وهو قول الشافعي، وجماعة من أصحابه، ومالك، والحميدي، وغيرهم، وصحَّ ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أعني عدم القيام، واستدلا بأنه آخرالأمرين من فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أرجح؛ لما تقدم في المسألة السابقة، والله أعلم. (¬١)
---------------
(¬١) وانظر: «الأوسط» (٥/ ٣٩١)، «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، «الفتح» (١٣١٠)، «التمهيد» (٦/ ٢٦٥ - ) ط/مرتبه، «المحلَّى» (٥٩١).

الصفحة 513