كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

٥٥٨ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ يَزِيدَ -رضي الله عنه- أَدْخَلَ المَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ القَبْرِ وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: كيفية إدخال الميت القبر.
• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٩٤): قد ذكرنا أن مذهبنا: أن السنة أن يوضع رأسه عند رجلي القبر، ثم يُسَلُّ سَلًّا.
• وقال أبو حنيفة: يوضع عرضًا من ناحية القبلة، ثم يُدْخَلُ القبر معترضًا.
• وَحَكَى ابنُ المنذر عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي، والشعبي، والنخعي مثل مذهبنا، وهو مذهب أحمد، واختاره ابن المنذر، وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وابنه محمد، وإسحاق بن راهويه كمذهب أبي حنيفة، وقال مالك -رحمه الله-: كلاهما سواء. وعنه رواية كمذهبنا. اهـ
قلتُ: وذهب ابن حزم إلى أنَّ ذلك سواء، فكيفما أمكن أُدْخِلَ.
وأما الآثار التي ذكرها ابن المنذر، فأثر ابن عمر فيه جابر الجعفي، وهو مُتَّهَمٌ.
---------------
(¬١) صحيح. أخرجه أبوداود (٣٢١١)، ثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق به، وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين وأبوإسحاق السبيعي قد روى عنه شعبة فأمنّا من شبهة تدليسة، والله أعلم.

الصفحة 514