كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

٥٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُودَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (¬١)

٥٦١ - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-: «فِي الإِثْمِ». (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: تحريم إهانة الميت بكسر، أو قطع، أو نحو ذلك.
دلَّ الحديثان على حرمة المسلم في حال موته كحرمته في حال حياته؛ إلا أنَّ الميت لا يماثل الحي في الدية إذا تُعُدِّيَ على بعض أعضائه، وقد دلَّ على تحريم ذلك أيضًا حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري في «البخاري» (٢٤٧٤): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن النهبى والمُثْلة. والمثلة هي تقطيع بعض أجزاء الميت، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ذلك حتى في حق الكفار، كما في حديث بريدة في «مسلم»: «اغزوا،
---------------
(¬١) الراجح وقفه. أخرجه أبوداود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وأحمد (٦/ ٥٨، ٢٠٠)، من طرق عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وسعد ضعيف لسوء حفظه، وقد تابعه محمد بن عمارة عند الطحاوي في «المشكل» (٢/ ١٠٨) لكن قال البخاري -رحمه الله- في «التاريخ» (١/ ١٥٠) بعد أن ذكر الحديث من رواية محمد بن عبدالرحمن عن عمرة عن عائشة موقوفًا؛ قال: ورفعه سعد بن سعيد وحارثة عن عمرة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وروى سليمان والدراوردي عن سعد ولم يرفعاه.
قال أبوعبدالله هو البخاري وغير مرفوع أكثر، ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها. اهـ
فالراجح والله أعلم هو وقف الحديث على عائشة.
(¬٢) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (١٦١٧) وفي إسناده عبدالله بن زياد مجهول، قال البوصيري في «الزوائد»: ولعله عبدالله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين.

الصفحة 526