كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ؛ صَلَّى عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْأَكْثَرِ. اهـ
قلتُ: والصواب قول الجمهور: أنه يُصَلِّي عليهم، وينوي المسلمين كما قال أحمد، مرةً واحدة، وهذا اختيار الإمام ابن باز -رحمه الله- كما في «فتاوى اللجنة» (٨/ ٣٧٥).

مسألة [١١]: أين يُدفن الشهيد؟
ذكر أهل العلم أنَّ الشهيد يُدفن حيث قُتِلَ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر -رضي الله عنه- عند أحمد (٣/ ٣٠٨)، بإسناد صحيح، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بقتلى أُحُد أن يُرَدُّوا إلى مصارعهم. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٤٢)، «أحكام الجنائز» (ص ١٧٥).

الصفحة 556