كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

الحديث أخرجه النسائي (٤/ ٢٢، ١١٨)، وإسناده صحيح، وصححه شيخنا الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» برقم (١٠٨١).
وأما التحديد بثلاثة أيام؛ فليس عليه دليلٌ صحيحٌ صريح؛ ولذلك فقد ذهب جماعة من الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية إلى عدم التحديد بثلاثة أيام، ورجَّح ذلك الإمام الألباني، فقالوا: يُعَزِّيه ما دام محتاجًا إلى ذلك، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (¬١)
تنبيه: الاجتماع في بيت الميت للتعزية لا دليل عليه، وهو من المحدثات، ويعزيه أينما وجده، سواء في المسجد، أو في المصلَّى، أو في المقبرة، أو في البيت. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٠٧)، «الإنصاف» (٢/ ٥٣٨)، «المغني» (٣/ ٤٨٥)، «أحكام الجنائز» (ص ٢١٠).
(¬٢) انظر «أحكام الجنائز» (ص ٢١٠،٣٢٠).

الصفحة 573