كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

٥٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إلَى مَا قَدَّمُوا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

٥٨٢ - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ المُغِيرَةِ -رضي الله عنه- نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: «فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ». (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم سب الأموات.
فيه تحريم سبِّ الأموات؛ لأنَّ أعراض المسلمين محرمة أحياءً، وأمواتًا، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في البلد الحرام، في الشهر الحرام في يوم النحر: «إنَّ دِمَاءَكُم، وَأَمْوَالَكُم، وَأَعْرَاضَكُم، عَلَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هَذَا، فِي شَهْرِكُم هَذَا، فِي بَلَدِكُم هَذَا» متفق عليه عن أبي بكرة -رضي الله عنه-.
ويُستثنى من ذلك جرح المجروحين من الرواة، وأهل البدع، والأهواء، وغيرهم؛ نصيحةً للأمة.
وقد نَقَلَ الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم: النووي، والحافظ ابن حجر، والشوكاني، وغيرهم. (¬٣)
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٣).
(¬٢) صحيح. أخرجه الترمذي (١٩٨٢) حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبوداود الحفري، حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة مرفوعًا «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء». وإسناده صحيح رجاله ثقات، وقد صححه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (١١٣٤).
(¬٣) انظر: «الفتح» (١٣٩٣)، «نيل الأوطار» (١٥١٩)، «شرح مسلم» (٩٤٩)، «رياض الصالحين».

الصفحة 576