كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

٣٩٩ - وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا». وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: إمامة المرأة الرجل.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٣٣): وأما المرأة؛ فلا يصح أنْ يأتم بها الرجل بحالٍ، في فرض، ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلَّى خلفها. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وحديث الباب ضعيفٌ، ولكن يُغني عنه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لن يُفلح قومٌ وَلوا أمرهم امرأة» (¬٢)، والمؤتمون يولون أمرهم إمامهم. (¬٣)

مسألة [٢]: إمامة الأعرابي.
الأعرابي هو من لم يُهاجر إلى الأمصار من أهل البادية.
• وقد رخَّصَ في إمامة الأعرابي جمعٌ من أهل العلم، منهم: الثوري، والشافعي،
---------------
(¬١) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، وفي إسناده: عبدالله بن محمد العدوي وهو متروك، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٤٤٢٥)، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.
(¬٣) وانظر: «الشرح الممتع» (٤/ ٣١٢ - ٣١٣)، «المجموع» (٤/ ٢٥٥).

الصفحة 61