مسألة [٤]: هل تجب الزكاة فيما زاد على النصاب؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ١٦٩): وَلَا وَقْصَ فِي نِصَابِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، بَلْ مَهْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ؛ أَخْرَجَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَيُخْرِجُ عُشْرَ جَمِيعِ مَا عِنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهِ، بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ؛ فَإِنَّ فِيهَا ضَرَرًا، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. اهـ
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٤٦٤ - ٤٦٥): وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه صاحب «الحاوي»، وآخرون، ودليله من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سَقَتِ السماء العُشر ... » الحديث، والله تعالى أعلم. اهـ
---------------
(¬١) انظر: «المجموع» (٥/ ٤٦٣)، «الشرح الممتع» (٦/ ٨٣).