كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)
وفي «سنن البيهقي» (٤/ ١٢٢) بإسناد صحيح عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.
هذا وننبه على أنَّ العنب الذي لا يأتي منه زبيب ليس فيه زكاة على الصحيح خلافًا للجمهور؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أوجب الزكاة في الزبيب.
وإليه يميل الإمام العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (١٨/ ٦٢).
قال -رحمه الله-: والأحوط أن يزكيه. (¬١)
---------------
(¬١) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٥٦ - ).