كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)

الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: لَا تَجِبُ إلَّا فِي الْأَثْمَانِ يعني الذهب والفضة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ -عليه السلام-: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ، فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ مَعَ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، كَالْغَنِيمَةِ. اهـ
قلتُ: الصحيح أنَّ الركاز واجب في كل مال من الذهب والفضة وغيرهما. (¬١)
---------------
(¬١) وانظر «التمهيد» (٧/ ٣١).

الصفحة 142