كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)

الصدقة، ولا تلازم بين هذا وذاك.
وأكثر الأقوال المذكورة أراد أصحابها (الغنى الذي تحرم فيه الصدقة).
وأما دليل القول الأول فضعيفٌ، وأما أهل القول الثاني فدليلهم لا يُعارض دليلنا، بل يدل على أنَّ من سأل وعنده أربعون درهمًا فهو ملحف، ولا ينافي تحريم من سأل وله دون ذلك، فتأمل. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «الفتح» (١٤٧٦ - ١٤٨٠)، «التمهيد» (١٦/ ٤٨١) ط/مرتبة.

الصفحة 188