كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)
العموم، فلما ذكرت الصدقة، ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: يجزئ عنكِ، فرضًا كان أو تطوعًا. اهـ
قلتُ: وأيضًا فإنَّ رجوعها إليها محتمل، فقد ينتفع بها الزوج في أمور أخرى يكون النفع فيها عائدًا على غيرها، والله أعلم.
والمذهب الأول هو الراجح، وقد رجَّحه ابن قدامة -رحمه الله-. (¬١)
مسألة [٤]: دفع الزكاة إلى الولد.
كذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده؛ لأنه إن كان
---------------
(¬١) انظر: «الفتح» (١٤٦٦)، «المغني» (٤/ ١٠١ - ١٠٢).