مسألة [١]: زكاة الإبل، والغنم، والبقر.
أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، وهي الثلاثة الأصناف المذكورة، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة، وابن حزم، وغيرهم.
ودلَّ على ذلك حديث أنس -رضي الله عنه- الذي في الكتاب، وكذلك حديث معاذ -رضي الله عنه- الآتي في الكتاب أيضًا، وكذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما من صاحب إبلٍ، ولا بقرٍ، ولا غنم
---------------
(¬١) الكبيرة التي سقطت أسنانها.
(¬٢) أي: المعيبة.
(¬٣) زيادة من المطبوع، و «صحيح البخاري».
(¬٤) في (أ) و (ب): (يكن)، والمثبت من «البخاري».
(¬٥) رواه البخاري مفرَّقًا، انظر أطرافه في (١٤٤٨).