كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)

والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم. (¬١)

ثامنًا: الصبي.
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٦/ ٢٥٣): لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث علي، وعائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «رُفِع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق». (¬٢)

مسألة [١٠]: إذا أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر أثناء النهار، فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟
• في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يلزمهم إمساك بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، والعنبري، وقاسوا ذلك على من علم بالهلال أثناء النهار، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام -رحمه الله-.
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٤/ ٤١٥)، «المجموع» (٦/ ٢٥٤).
(¬٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (١٠٨٤).

الصفحة 396