كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)

مسألة [٧]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال؟
• في المسألة قولان عند الحنابلة، والصحيح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه ترك الجماع، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع.
• وقال مالك: يبطل صومه، ولا كفارة عليه.
والراجح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو ترجيح ابن حزم.
وأخرج البيهقي (٤/ ٢١٩) بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لو نودي بالصلاة، والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم؛ إذا أراد الصيام قام، واغتسل، ثم أتم صيامه. (¬١)

مسألة [٨]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟
قال ابن قدامة -رحمه الله-: إن كان في يومٍ واحدٍ، فكفارة واحدة تجزئه بلا خلاف عند أهل العلم. اهـ
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمعوا على أنَّ من وطِئَ في يوم واحد مرتين، أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. اهـ. (¬٢)

مسألة [٩]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟
• فيها قولان:
الأول: أنَّ عليه كفارة واحدة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٧٩)، «المحلى» (٧٥٦).
(¬٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٨٥)، «التمهيد» (٧/ ٢٥٩)، «المحلى» (٧٧١).

الصفحة 409